كل محتويات المكتبة

قانون

قانون حماية المستهلك

الرقم
١٨١
سنة الإصدار
٢٠١٨
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التاريخ
النشر
الجريدة الرسمية، العدد ٣٧ (تابع)، في ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

يُصدر هذا القانون قانون حماية المستهلك، ويلغي قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦. ويحدد التزامات المورد والمعلن، ومنها أحكام التعاقد عن بُعد عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى، وينظّم الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، ويحدد العقوبات. ويجعل الاختصاص بالمنازعات المدنية والتجارية الناشئة عنه للمحاكم الاقتصادية، وبالمنازعات الإدارية لمحكمة القضاء الإداري. ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

التعديلات

  1. تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك (٢٠ / ٢٠٢٤)

    التاريخ
    النشر
    الجريدة الرسمية، العدد ١٤ (مكرر)، في ٥ أبريل ٢٠٢٤
    تاريخ العمل به

    يستبدل هذا القانون نص المادة ٧١ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، فيشدد عقوبة مخالفة المادة ٨ منه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة، ويشدد العقوبة في حالة العود، ويوجب ضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها وإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ونشر الحكم، ويجيز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

    تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك