قانون
قانون مكافحة الإرهاب
- الرقم
- ٩٤
- سنة الإصدار
- ٢٠١٥
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ٣٣ (مكرر)، في ١٥ أغسطس ٢٠١٥
- تاريخ العمل به
قرار بقانون يُصدر قانون مكافحة الإرهاب، وتسري فيما لم يرد فيه نص أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. ويتضمن أحكامًا موضوعية تعرّف العمل الإرهابي والجماعة الإرهابية وتمويل الإرهاب وتحدد الجرائم الإرهابية وعقوباتها، وأحكامًا إجرائية في التحقيق والمحاكمة والتدابير التي يجوز اتخاذها.
التعديلات
تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض وقوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب (١١ / ٢٠١٧)
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ١٧ (تابع)، في ٢٧ أبريل ٢٠١٧
- تاريخ العمل به
يعدّل هذا القانون أحكامًا في قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، وقانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ومن ذلك أنه يستبدل نصّي المادة ٣٩ (فقرة ثانية) والمادة ٤٠ (فقرة ثالثة) من قانون مكافحة الإرهاب، ويضيف إليه المادة ٥٠ مكررًا بشأن طلبات رد القضاة. ويُعمل به من اليوم التالي لنشره، عدا مادته الثانية فمن أول مايو ٢٠١٧.
تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض وقوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهابتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب (١٥ / ٢٠٢٠)
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ٩ مكرر (أ)، في ٣ مارس ٢٠٢٠
- تاريخ العمل به
يستبدل هذا القانون تعريف الأموال أو الأصول في قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ليشمل الأصول الافتراضية والشكل الرقمي أو الإلكتروني، ويستبدل تعريف تمويل الإرهاب وعقوبته. ويضع عبارة «الأموال أو الأصول الأخرى» محل كلمة «الأموال» أينما وردت في القانون، ويضيف الحكم بغرامة تعادل قيمة الأموال أو الأصول المستخدمة في العمل الإرهابي إذا تعذر ضبطها.
تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهابتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب (١٤٩ / ٢٠٢١)
- التاريخ
- النشر
- الجريدة الرسمية، العدد ٤٥ (تابع)، في ١١ نوفمبر ٢٠٢١
- تاريخ العمل به
يستبدل هذا القانون نصّي المادتين ٣٦ و٥٣ (فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. فيحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض وقائع جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن رئيس المحكمة، ويعاقب على المخالفة، ويجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير المناسبة عند خطر الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية. ويضيف المادة ٣٢ مكررًا لمعاقبة من يخالف تلك التدابير.
تحميل الملف (PDF): تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب