المكتبة القانونية: قانون
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون الفقرة الأولى من المادة الخاصة بإمساك السجلات والدفاتر في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، فيُلزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساكها يدويًا أو إلكترونيًا. ويضيف مادة تجيز لمصلحة الضرائب منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس نشاطه وترخيصه، ولا يجوز استخدامها في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
رئيس الجمهورية
يضيف هذا القانون ثلاث مواد إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠: الأولى تضع حدًا أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بنسبة من أصل الضريبة، والثانية تجيز للوزير التصالح في الجرائم الضريبية التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل تعويض يتدرج بحسب مرحلة الدعوى، والثالثة تجيز التصالح في جريمة عدم توريد المبالغ المستقطعة المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.
قانون الإجراءات الجنائية
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون الإجراءات الجنائية، ويلغي قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم. وينظّم الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، والمحاكم، وطرق الطعن في الأحكام، والتنفيذ، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، ويتضمن إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. ويُعمل به من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
قانون الضمان الاجتماعي
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون الضمان الاجتماعي، ويلغي قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ والمادة ٤٩ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦. وينظّم الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة)، وحوكمة استحقاقه، والمساعدات الاستثنائية، وصندوق «تكافل وكرامة»، ويحدد العقوبات. ويُعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
رئيس الجمهورية
يعدّل هذا القانون قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، فيُنشئ دوائر جنايات اقتصادية بدرجتين: دوائر جنايات أول درجة تنظر قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، ودوائر جنايات اقتصادية مستأنفة تنظر استئناف أحكامها. ويستبدل نص المادة الخاصة بالقوانين التي تختص الدوائر الابتدائية بنظر المنازعات الناشئة عنها.
تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون نص المادة ٧١ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، فيشدد عقوبة مخالفة المادة ٨ منه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة، ويشدد العقوبة في حالة العود، ويوجب ضبط الأشياء موضوع الجريمة ومصادرتها وإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ونشر الحكم، ويجيز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون تعريف الحوافز الخاصة وعددًا من مواد قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، فيجعل الحوافز تسري على جميع المشروعات الخاضعة له أيًّا كان نظامها فيما عدا المناطق الحرة، ويعدّل نسب الخصم من التكاليف الاستثمارية. ويضيف مادة تمنح المشروعات التي تزاول أنشطة صناعية تُحدَّد وفقًا لها حافزًا استثماريًا نقديًا بنسبة من قيمة الضريبة.
تعديل بعض أحكام قانون الطفل
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون نصوص عدد من مواد العقوبات في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، فيعدّل عقوبات مخالفة أحكام قيد المواليد والإدلاء ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وعقوبة إهمال مراقبة الطفل بعد الإنذار، وعقوبة من سُلّم إليه طفل وأهمل في أداء واجباته. ويجيز للمحكمة بدلًا من العقوبة إخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون نصوص المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) والفقرة الثانية من المادة ٣٠٦ مكررًا (ب) والفقرة الثالثة من المادة ٣٠٩ مكررًا (ب) من قانون العقوبات. فيشدد عقوبة التعرض للغير بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأي وسيلة، ومنها وسائل الاتصال الإلكترونية، ويشدد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو ممن له سلطة على المجني عليه، ويضاعفها في حالة العود.
قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة، ويحل المجلس والصندوق الجديدان محل المجلس والصندوق القائمين. ويلغي الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة ٩٧ والباب التاسع من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
رئيس الجمهورية
يضيف هذا القانون فقرة إلى المادة ٧٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، تقضي بأن أحكام المادتين ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لا تخل بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا للاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات
يستبدل هذا القانون نصّي المادة ٤٤ (الفقرة الأولى) والمادة ٧٧ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣. فيوسّع حظر التعامل في معدات الاتصالات دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليشمل حيازتها واستخدامها وتشغيلها وتركيبها وتسويقها، ويشدّد العقوبات على مخالفة ذلك. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويسري على من يزاولون هذه الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، مع عدم الإخلال بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. ويشترط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة هذه الأنشطة من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، ويحدد شروطه، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكامه. ويجعل الاختصاص بالمنازعات الناشئة عنه للمحاكم الاقتصادية، فيما عدا ما يختص به مجلس الدولة.
تعديل بعض أحكام قانون المرور وقانون الطفل
رئيس الجمهورية
يعدّل هذا القانون أحكامًا في قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، منها أحكام ترخيص الإعلانات على الطرق وعقوبة مخالفتها. ويستبدل الفقرة الأولى من المادة ٥٠ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، فلا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة مركبة آلية، فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المرور.
تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون نصّي المادتين ٣٦ و٥٣ (فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. فيحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض وقائع جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن رئيس المحكمة، ويعاقب على المخالفة، ويجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير المناسبة عند خطر الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية. ويضيف المادة ٣٢ مكررًا لمعاقبة من يخالف تلك التدابير.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون نصوص عدد من مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، منها المبالغ المستحقة عند الإخلال بالإفصاح عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، ومدة تقدير الضريبة أو تعديلها، وعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي. ويضيف مادتين: الأولى تطبّق نصوص التجريم والعقاب في القانون ما لم يرد نص خاص، والثانية تحدد بدء تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم الضريبية.
تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون نص المادة ١٨٥ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، فيُلزم الوزارة المختصة بإنشاء سجل لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية، ويجعل التصرف غير نافذ في حق الغير إلا بعد قيده. ويُعمل به بعد مرور شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون تعريف الأموال أو الأصول في قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ليشمل الأصول الافتراضية والشكل الرقمي أو الإلكتروني، ويستبدل تعريف تمويل الإرهاب وعقوبته. ويضع عبارة «الأموال أو الأصول الأخرى» محل كلمة «الأموال» أينما وردت في القانون، ويضيف الحكم بغرامة تعادل قيمة الأموال أو الأصول المستخدمة في العمل الإرهابي إذا تعذر ضبطها.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويسري على إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة وما يماثلها، فيما لم يرد فيه نص خاص. وينظّم حقوق الممولين والمكلفين والتزاماتهم، والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية، والفحص والإخطار بالربط، والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، والجرائم والعقوبات. ويلغي المواد المقابلة في قوانين الضرائب.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣. وينظّم القانون البنك المركزي المصري، والجهاز المصرفي، ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وحماية العملاء وحماية المنافسة وتسوية المنازعات، والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويحدد العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه.
قانون حماية البيانات الشخصية
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا للأشخاص الطبيعيين. ويحدد حقوق الشخص المعني بالبيانات، والتزامات المتحكم والمعالج ومسئول حماية البيانات الشخصية، وقواعد البيانات الحساسة ونقل البيانات عبر الحدود والتسويق الإلكتروني المباشر. وينشئ مركز حماية البيانات الشخصية ويحدد اختصاصاته والتراخيص والتصاريح التي يصدرها، والجرائم والعقوبات. ويستثني من نطاقه حالات منها البيانات لدى جهات الأمن القومي، والبيانات لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة.
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
رئيس الجمهورية
يضيف هذا القانون إلى قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ أحكامًا تجيز تمتع توسعات المشروعات القائمة بالحوافز، وتحدد رسم التصديق على توقيعات الشركاء في عقود الشركات، وتخوّل الهيئة طلب المعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، مع العقاب على مخالفة ذلك.
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون نصوص عدد من مواد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وقانون إصداره، ويُحيل إلى المحاكم الاقتصادية ما أصبح من اختصاصها من منازعات ودعاوى وطعون. ويُضيف أحكامًا لإقامة الدعوى بالطريق الإلكتروني، فيجيز للخصوم إيداع المذكرات والمستندات والاطلاع على أوراق الدعوى عبر الموقع الإلكتروني المخصص، وإعلانهم بالطريق ذاته.
تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
رئيس الجمهورية
يستبدل هذا القانون نصوص عدد من مواد الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بالأصناف النباتية، ومنها أحكام فحص الصنف، والتسمية المسجلة له، والتدابير المؤقتة لحماية مصالح المربي، والاستثناءات من حق المربي. ويجعل أحكام هذا الكتاب تسري على الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، ثم على جميعها بعد عشر سنوات من العمل به.
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. فيُلزم جهات الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة، وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، بسداد مستحقات العاملين ومدفوعات أخرى بوسائل الدفع غير النقدي، ويُلزم الجهات التي تقدم خدمات عامة بإتاحة وسائل لقبوله. ويحدد المدفوعات التي يجب تحصيلها بهذه الوسائل، ويجيز منح حوافز للسداد بها، ويعاقب على المخالفة وعلى تجزئة المدفوعات للتحايل على الحدود المقررة.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويلغي القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة والقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. وينظّم حرية الصحافة والإعلام وحقوق الصحفيين والإعلاميين وواجباتهم، وملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية وتأسيسها ومزاولتها لنشاطها، ويسري على المواقع الإلكترونية. ويحدد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واختصاصاته والجزاءات التي يجوز له توقيعها، والعقوبات.
قانون حماية المستهلك
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون حماية المستهلك، ويلغي قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦. ويحدد التزامات المورد والمعلن، ومنها أحكام التعاقد عن بُعد عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى، وينظّم الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، ويحدد العقوبات. ويجعل الاختصاص بالمنازعات المدنية والتجارية الناشئة عنه للمحاكم الاقتصادية، وبالمنازعات الإدارية لمحكمة القضاء الإداري. ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس الجمهورية
ينظّم هذا القانون مكافحة الجرائم التي تقع على شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات أو بواسطتها. فيُلزم مقدمي الخدمة بحفظ سجل النظام المعلوماتي مدة مائة وثمانين يومًا، وبالتزامات أخرى، ويحدد مسئوليتهم الجنائية. وينظّم إجراءات الضبط وحجب المواقع والتعاون الدولي، ويعاقب على جرائم منها الدخول غير المشروع، والاعتراض غير المشروع، والاعتداء على سلامة البيانات والبريد الإلكتروني وتصميم المواقع، والاحتيال على بطاقات البنوك، والجرائم التي يرتكبها مدير الموقع.
تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض وقوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب
رئيس الجمهورية
يعدّل هذا القانون أحكامًا في قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، وقانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ومن ذلك أنه يستبدل نصّي المادة ٣٩ (فقرة ثانية) والمادة ٤٠ (فقرة ثالثة) من قانون مكافحة الإرهاب، ويضيف إليه المادة ٥٠ مكررًا بشأن طلبات رد القضاة. ويُعمل به من اليوم التالي لنشره، عدا مادته الثانية فمن أول مايو ٢٠١٧.
قانون الاستثمار
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون الاستثمار، ويلغي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧. وينظّم ضمانات الاستثمار وحوافزه، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على شئونه، وتسوية منازعات الاستثمار.
تعديل بعض أحكام قانون الطفل
رئيس الجمهورية
قرار بقانون يستبدل عبارة «ثلاثة أشهر» بكلمة «سنتين» الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
تعديل بعض أحكام قانون الطفل
رئيس الجمهورية
قرار بقانون يستبدل عبارة «ثمانية عشر عامًا» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة ١١٠ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وبعبارة «واحدًا وعشرين عامًا» الواردة في المادة ١٤١ منه.
تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
رئيس الجمهورية
قرار بقانون يعدّل أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بالأصناف النباتية. فيستبدل عددًا من مواده، منها تعريف المربي والصنف وشروط التمتع بالحماية، ويضيف أحكامًا لحالات إلغاء حق المربي، ويلغي المادة ٢٠٠ من القانون.
قانون مكافحة الإرهاب
رئيس الجمهورية
قرار بقانون يُصدر قانون مكافحة الإرهاب، وتسري فيما لم يرد فيه نص أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. ويتضمن أحكامًا موضوعية تعرّف العمل الإرهابي والجماعة الإرهابية وتمويل الإرهاب وتحدد الجرائم الإرهابية وعقوباتها، وأحكامًا إجرائية في التحقيق والمحاكمة والتدابير التي يجوز اتخاذها.
تعديل بعض أحكام قانون الطفل وقانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية
رئيس الجمهورية
يعدّل هذا القانون قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، فيستبدل عددًا كبيرًا من مواده ويضيف إليه مواد وفقرات جديدة. ويضيف مادتين إلى قانون العقوبات، ويضيف إلى قانون الأحوال المدنية رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ المادة ٣١ مكررًا التي تمنع توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وتشترط الفحص الطبي للراغبين في الزواج.
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فتُنشأ بدائرة كل محكمة استئناف محكمة اقتصادية من دوائر ابتدائية واستئنافية. ويحدد اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قوانين اقتصادية محددة، وبالمنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قوانين أخرى يعددها. وينشئ بكل محكمة هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى، وينظّم الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض.
قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
رئيس الجمهورية
ينظّم هذا القانون التوقيع الإلكتروني، وينشئ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويحدد أغراضها واختصاصاتها ومواردها. ويمنح التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية، في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، الحجية نفسها المقررة لها في قانون الإثبات، متى استوفت الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية. ويشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، ويحدد العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه.
قانون تنظيم الاتصالات
ينظّم هذا القانون جميع أنواع الاتصالات في مصر. فينشئ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويحدد اختصاصاته، ويشترط الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء شبكات الاتصالات أو تشغيلها أو تقديم خدماتها، وعلى تصريح منه لاستيراد معدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها. ويتناول كذلك إدارة الطيف الترددي، وأوضاع الشركة المصرية للاتصالات، ومتطلبات الأمن القومي والتعبئة العامة، والعقوبات المقررة على مخالفة أحكامه.
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. وينظّم براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها، والعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومنها حماية برامج الحاسب وقواعد البيانات، والأصناف النباتية. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة ببعض المنتجات الكيميائية والصيدلية والكائنات الدقيقة، فيُعمل بها من أول يناير ٢٠٠٥.
قانون الطفل
رئيس الجمهورية
يُصدر هذا القانون قانون الطفل. وينظّم الرعاية الصحية للطفل وتعليمه ودور الحضانة، ورعاية الطفل العامل والأم العاملة، ورعاية الطفل المعاق، وثقافة الطفل، والأحكام الخاصة بالأحداث ومحاكمهم والتدابير التي تُتخذ معهم، ويُنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة. والملف المنشور هنا هو النص الأصلي كما صدر سنة ١٩٩٦، ولا يتضمن التعديلات اللاحقة.
قانون العقوبات
ملك مصر
يُصدر هذا القانون قانون العقوبات، ويلغي قانوني العقوبات اللذين كانت تطبقهما المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة. ويتضمن الأحكام العامة في نطاق سريان القانون وأنواع الجرائم والعقوبات، ثم الجنايات والجنح والمخالفات وعقوباتها. والملف المنشور هنا هو النص الأصلي كما صدر سنة ١٩٣٧، ولا يتضمن التعديلات اللاحقة.